ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢٥ - الحديث ٢٢
شِرْبُ الْمَاءِ لَيْسَ لَكَ إِذَا اسْتَغْنَيْتَ عَنْهُ أَنْ تَبِيعَهُ جَارَكَ تَدَعُهُ لَهُ وَ الْأَرْبِعَاءُ الْمُسَنَّاةُ تَكُونُ بَيْنَ الْقَوْمِ فَيَسْتَغْنِي عَنْهَا صَاحِبُهَا قَالَ يَدَعُهَا لِجَارِهِ وَ لَا يَبِيعُهَا إِيَّاهُ.
[الحديث ٢١]
٢١عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي الزَّرْعَ فَقَالَ إِذَا كَانَ قَدْرَ شِبْرٍ.
[الحديث ٢٢]
٢٢عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُلَا تَشْتَرِ الزَّرْعَ مَا لَمْ يُسَنْبِلْ فَإِذَا كُنْتَ تَشْتَرِي أَصْلَهُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَوِ ابْتَعْتَ نَخْلًا فَابْتَعْتَ أَصْلَهُ وَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَمْلٌ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ
قوله عليه السلام: أن تبيعه جارك
الحديث الحادي و العشرون: مختلف فيه.
قوله عليه السلام: إذا كان قدر شبر حمل على الكراهة قبله.
الحديث الثاني و العشرون: موثق.
قوله عليه السلام: لا تشتر الزرع لعل المراد من الزرع الحاصل، فإنه لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه، و أما إذا اشتريت أصله أي: ما ظهر منه فجائز، و إن اشترطت على البائع إبقاءه، لأن المبيع موجود و ما يحصل بعد تابع.
و قال بعض الفضلاء: يعني إن جعلت العنوان عند الشراء الزرع، فلا يجوز